محمد هادي المازندراني
115
شرح فروع الكافي
التشديد في المنع منه بأنّه ينقض الوضوء ويفطر الصائم . « 1 » أقول : لا يبعد حملهما على استحباب القضاء وتجديد الوضوء . ويؤيّده قوله عليه السلام : « هو صائم يقضي صومه » ، « 2 » كما لا يخفى . السابع : تعمّد القيء ، وهو يوجب القضاء خاصّة ، فإن ذرعه صحَّ صومه وليس عليه شيء . وفي المنتهى : وعليه أكثر علمائنا ، وبه قال عامّة أهل العلم . وقال السيّد المرتضى : لا يفسد . « 3 » واختاره ابن إدريس ، « 4 » وبه قال عبد اللّه بن عبّاس وعبد اللَّه بن مسعود « 5 » . « 6 » وفي المختلف : « ونقل السيّد المرتضى عن بعض أصحابنا أنّه يوجب القضاء والكفّارة » . « 7 » ويدلّ على القول المشهور في إيجابه القضاء صحيحة الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 8 » وحسنته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » . « 9 » ومضمرة سماعة ، قال : سألته عن القيء في رمضان ، فقال : « إن كان يبدره فلا بأس ،
--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 398 - 399 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 203 ، ح 586 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 34 ، ح 12758 . ( 3 ) . جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، ج 3 ، ص 54 ) . ( 4 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 378 . ( 5 ) . المجموع للنووي ، ج 6 ، ص 320 ؛ المغني لابن قدامة ، ج 3 ، ص 52 ؛ شرح الكبير ، ج 3 ، ص 39 . ( 6 ) . منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 567 . ( 7 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 421 ؛ جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ، ج 3 ، ص 55 ) . ( 8 ) . الكافي ، ج 4 ، ص 108 ، باب الصائم يتقيّأ . . . ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 264 ، ح 790 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 87 ، ح 12908 . ( 9 ) . الكافي ، ح 2 من الباب المتقدّم ذكره ؛ تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 264 ، ح 791 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 86 ، ح 12906 .